الحر العاملي
481
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فينسى ( 1 ) أن يغسله حتى يصلي ؟ قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه ، قلت : فكيف يصنع من لم يعلم ؟ أيعيد حين يرفعه ؟ قال : لا ، ولكن يستأنف . ( 4233 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول فيصيب فخذه ( 1 ) قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث أبي بصير ( 3 ) ، وحديث عبد الله بن سنان ( 4 ) ، وغيرهما ( 5 ) ، وتقدم في نواقض الوضوء ( 6 ) وفي أحكام الخلوة أحاديث كثيرة فيمن نسي الاستنجاء حتى صلى ، وفي بعضها الامر بالإعادة ، وفي بعضها نفي الإعادة ( 7 ) ، وقد حمل الشيخ وجماعة ما تضمن الإعادة على من ذكر في الوقت ، وما تضمن نفي الإعادة على من ذكر بعد خروجه ، للتفصيل السابق ( 8 ) ، وتحمل الإعادة بعد خروج الوقت على الاستحباب جمعا .
--> ( 1 ) في نسخة : فنسي . ( هامش المخطوط ) . 6 - الكافي 3 : 18 / 10 ، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب : بعض فخذه . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 268 / 789 ، والاستبصار 1 : 181 / 632 . ( 3 ) تقدم في الحديث 7 و 9 من الباب 41 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الحديث 3 الباب 40 من هذه الأبواب . ( 5 ) غيرهما مر في الباب 40 و 41 من هذه الأبواب . ( 6 ) تقدم في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء . ( 7 ) تقدم في الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث 1 و 4 من الباب 20 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 الباب 4 من أبواب الماء المطلق ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 43 من هذه الأبواب . ( 8 ) التفصيل السابق : لعله أراد به الحديث 1 من هذا الباب .